العلامة الحلي
103
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي الصّحيح ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » « 1 » . وفي الصّحيح ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ربّما صلَّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » « 2 » . وما رواه في الموثّق ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : « انّي لأصلَّي صلاة اللَّيل وأفرغ من صلاتي وأصلَّي الرّكعتين فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » « 3 » . والقول الأوّل أشهر بين الأصحاب « 4 » ، وتحمل الأحاديث الَّتي استدلّ بها السّيّد المرتضى على الاستحباب ، وانّ الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأوّل . الحكم الثّالث : جواز فعلهما إلى طلوع الحمرة ، ويدلّ عليه ما رواه الجمهور ، عن حفصة انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا أذّن المؤذّن وطلع الفجر يصلَّي ركعتين « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » « 6 » .
--> « 1 » التّهذيب 2 : 134 حديث 523 ، الاستبصار 1 : 284 حديث 1040 ، الوسائل 3 : 193 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 5 . « 2 » التّهذيب 2 : 135 حديث 527 ، الاستبصار 1 : 285 حديث 1044 ، الوسائل 3 : 194 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . « 3 » التّهذيب 2 : 135 حديث 528 ، الاستبصار 1 : 285 حديث 1045 ، الوسائل 3 : 194 الباب 51 من أبواب المواقيت ، حديث 9 . « 4 » الفقيه 1 : 313 ، الكافي في الفقه : 159 ، المراسم : 63 ، المعتبر 2 : 55 ، الجامع للشّرائع : 62 . « 5 » صحيح البخاريّ 1 : 160 ، صحيح مسلم 1 : 500 حديث 723 - بتفاوت ، سنن النّسائيّ 3 : 253 ، الموطَّأ 1 : 127 حديث 29 ، سنن الدّارميّ 1 : 336 . « 6 » التّهذيب 2 : 133 حديث 518 ، الاستبصار 1 : 284 حديث 1035 ، الوسائل 3 : 194 الباب 52 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .